الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

359

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فصل - اذا ورد امر به شىء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشىء او تأكيد الامر الاول و البعث الحاصل به قضية اطلاق المادة هو التاكيد فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون ان يجيء تقييد لها فى البين و لو كان به مثل مرة اخرى كى يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من اطلاق الهيئة و ان كان هو تاسيس الطلب لا تأكيده الا ان الظاهر هو انسباق التاكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب او ذكر سبب واحد